الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الاول — الدعوة الى الاكتتاب
المادة 15
يحدد المجلس الشعبي البلدى كل سنة، في اطار برنامجه لتنمية السكن، العملية أو العمليات التي تتعلق ببناء العمارات أو مجموعة العمارات ذات الاستعمال السكنى أساسا والمحال ذات الطابع المهنى والتجارى ثانويا، التي يسند انجازها إلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص تطبيقا للقانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.