الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 10
يحدد دفتر الشروط في «قسمة العام والتزامات المكتتب تجاه احترام القواعد والمقاييس فى مجال التعمير والهندسة المعمارية وما يهم الترقية العقارية.
ويجب أن يبين على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي :
1 - استعمال الاراضي : i
- تخصيص الاراضي
- طبيعة الاستعمال، الوظائف - السكن - التجهيزات - - | الاعمال، كثافة شغل الارض - الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- - ما تشغله البنايات من مساحة الارض
- الارتفاع الاقصى للبنايات.
2 - الارتباط بالهياكل الاساسية :
مستويات البنايات وترابطها - ارتفاقات التعامل مع المحيط المجاورة - الممرات وشبكات الطرق والانابيب، -
- موقف السيارات طرق الراجلين والساحات والمساحات - الحرة،
- التطهير
- ماء الشرب
- الكهرباء والغاز
- الهاتف
- الانارة العمومية
- القمامات المنزلية. 3 تحديد موقع البنايات :
موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للطرق، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للحدود الفاصلة، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة لبعضها البعض،
- الاوامر الهندسية المعمارية
- اتجاه العمارات.
4 - الاماكن الخاصة :
الاماكن الارتفاقية التي يمنع فيها البنيان، -
- ارتفاق الممر العمومي
- السياج. 5 تنظيم المنظر الجمالي :
تدابير حماية الامكانيات الموجودة - المساحات المغروسة. -
- المرورة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 أماكن الملاقاة والتسلية -
- - المنقولات الحضرية، العناصر التكميلية ذات الجمال الحضرى. - -6 الارتفاقات والشروط الخاصة :
- المنطقة والموقع المحميان الارتفاقات الاخرى والضغوط الخاصة. -