مرسوم رقم 86-370
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
المادة 6
يحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية سيرا منتظما ومستمرا.