المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - الاهداف :
1) (1) تحضر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتطوير والانتاج والصيانة والتوزيع والتجديد فى مجال المكننة الفلاحية، وتخططها وتنفذها بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها ، 2 (2) تقوم بالتحويل الضروري لتنفيذ هذه البرامج، 3 (3) تنجز، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
(4) تقتنى أى اجازة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بهدفها، وتستغل ذلك أو تودعه، 5 (5) تسير أو تستغل الوسائل الموجهة قصد سد الاحتياجات الوطنية في ميادين المعدات والتجهيزات الفلاحية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، 6 (6) تقوم بصنع جميع الوسائل الصناعية أو التجارية المطابقة لهدفها، واقامتها وتهيئتها».