مرسوم رقم 86-364
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-364 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2436
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثمانية وأربعين مليون دينار (148.000.000. (دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.