مرسوم رقم 86-361
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-361 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1987. 2424
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وتسعين مليون دينار (396.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.