مرسوم رقم 86-36 · ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.