مرسوم رقم 86-359
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 359 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2417
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وستين مليون دينار (3.961.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.