مرسوم رقم 86-356
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-356 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى الأربعاء 2343 والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2405
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وعشرة ملايين دينار (810.000.000 دج والمخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.