مرسوم رقم 86-347
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 347 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2363
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (373.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.