مرسوم رقم 86-343
· ج.ر عدد 56 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 343 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2344
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار (583.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.