مرسوم رقم 86-342
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 342 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحل مركز التكوين الاداري في سعيدة ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة. 2239
المادة 5
يحول وزير التكوين المهني والعمل الى وزارة التعليم العالي العمال الاداريين والمستخدمين المرتبطين بسير مركز التكوين الاداري في مدينة سعيدة وتسييره.