مرسوم رقم 86-342
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 342 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحل مركز التكوين الاداري في سعيدة ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة. 2239
المادة 4
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى والعمل ووزير المالية ووزير التعليم العالى كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.