مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تشتمل هياكل المركز على ما يأتي :
اما عمارة مبنية بناء صلبا أو من البناء - الجاهز، واما مخيم قار أو متنقل، -
- أو تركيبة من النوعين السابقين.
يجب أن يخضع انجاز أي مركز للمقاييس التقنية ومواصفاتها المقررة في التنظيم المعمول به.