مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 38
يعد الاعوان والمصالح المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تقريرا يخصص لادارتهم الخاصة ويوجهون نسخة منه الى وزير الشبيبة والرياضة، والى المنظم، واذا لاحظوا مخالفة أو اهمالا أو نقصا، وجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها ضرورية.
ويمكنهم عند الحاجة، أن يلتمسوا من الوالي اتخاذ أي اجراء تحفظى.