مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
تتولى وزارة الشبيبة والرياضة، تكوين المديرين والمسيرين والمنشطين.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار شروط الالتحاق بتكوين المستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة، ومدته، وبرامجه، وكيفيات اختتامه.