مرسوم رقم 86-34 · ج.ر عدد 9 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-34 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.