مرسوم رقم 86-335
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-335 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة مستغانم. 2229
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم المحدث بالمرسوم رقم 78-132 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة مستغانم، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.