مرسوم رقم 86-332
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-332 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في البليدة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة. 2228
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة المحدث بالمرسوم رقم 77-95 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.