مرسوم رقم 86-331
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 331 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة. 2227
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية الباتنة المحدثة بالمرسوم رقم 77-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم | 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.