مرسوم رقم 86-326
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 326 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة الوسطى فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى. - 2224
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة المحدث بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.