مرسوم رقم 86-322
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 322 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة وهران فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران. 2222
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في وهران المحدث بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران، ويخضع لاحكام المرسوم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات | المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم