مرسوم رقم 86-320
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر)، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش» ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2220
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش المحدث بالمرسوم رقم 80-162 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الحراش»، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات | المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.