الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ) i ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو باقتراح من ثلثى أعضاء المجلس.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.