الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالهياكل الاساسية - والتجهيزات في وزارة التكوين المهني والعمل،
- - ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالتعليم الثانوى - والتقني
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
يشارك المدير العام والعون المحاسب في الوكالة في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بخصوص المسائل المدرجة في جدول أعماله .