الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية مايأتي :
I تقتنى التجهيزات والادوات الفردية والجماعية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 التابعة لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني وتسلمها، وتجمعها، وتركبها، وتقوم بتجربتها، 2 تتولى صيانة هذه التجهيزات
3 - تقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية، ودراسة الصفقات المرتبطة بهدفها قصد استكشاف طاقات الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات التقنية والتربوية، وتطويرها واستغلالها.
ويمكن الوكالة، بناء على طلب الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، أن تقوم بالعليات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه.