مرسوم رقم 86-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يسند مسك التدوينات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به. 4 المادة 19 : يرسل التقرير السنوى عن نشاط الوكالة في السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء مجلس الادارة وتوصياته الى الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.