الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يتصرف المدير العام باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
يسير المدير العام الوكالة ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- - يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لسلطته، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يضبط الجداول التقديرية للايرادات والنفقات، ويعد سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يعد الحسابات الادارية.
- يبرم الصفقات والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.