مرسوم رقم 86-317
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 السابقة ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد نوعي تقوم به، وفقا للتنظيم المعمول به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالى.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2219 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في . المادة 3 أعلاه.