مرسوم رقم 86-317
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
المادة الأولى
يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى المحدث بالمرسوم رقم 80-161 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم.