مرسوم رقم 86-316
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-316 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن أحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر). 2217
المادة 2
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى ابن عكنون (الجزائر) على القسمين الآتيين :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلى :