مرسوم رقم 86-316
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-316 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن أحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر). 2217
المادة الأولى
يحدث في ابن عكنون (الجزائر) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في ابن عكنون (الجزائر) ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.