مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير أو من أغلبية أعضائه .
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.