مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 31
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات مطابق لكتاباته المحاسبية.
كما يعرض على مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الحساب الاداري مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح الخاصة بالتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يرسله الى الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليوافقا عليه.