الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتكفل بالخدمات الاجتماعية الجامعية، حسب أهمية عدد الطلبة والهياكل | القاعدية مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، أو تتكفل بها هياكل مدمجة في مؤسسات التعليم العالى.
يوضع مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية تحت وصاية وزير التعليم العالي.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويمكن أن يوضع تحت وصاية وزارة أخرى اذا استعمل في دعم عدة مؤسسات تكوين عال لا تخضع الوصاية وزارة التعليم العالى.