الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 24
يتولى المدير تسيير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ويسهر على حسن سيره. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل، 2216 الجريدة الرسمية للجمهوية يراقب شروط تسليم البطاقات التي تخول الطلبة حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجامعية،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط، ثم يرسله الى السلطة الوصية ومجلس التوجيه يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد النظام الداخلي بعد استشارة مجلس التوجيه،
- يكون هو المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط، يسهر على نظافة الهياكل القاعدية والتجهيزات وأمنها وصيانتها.