مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 23
يعين وزير التعليم العالى بقرار بناء على اقتراح المدير رئيس قسم الهيكل المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية المدمج في مؤسسة التعليم العالى من بين العمال المرتبين في الصنف 12 على الاقل في القانون الاساسى الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية، الذين قضوا أربع سنوات أقدمية في القطاع العمومي وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.