مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 15
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الذي يتكفل بعدد من الطلبة يتراوح بين 10.000 و 15.000 طالب على أربعة (4) أقسام :
قسم المستخدمين والمالية، 2 (2) قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات والنقل،
(3) قسم الايواء والاطعام،
(4) قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.