مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تكون مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العمارات أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، الا بعد موافقة الوزير الوصى عليها ووزير المالية موافقة صريحة.