مرسوم رقم 86-313
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31.36 «اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية».