مرسوم رقم 86-313
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية الشبيبة والرياضة، في الباب 03.43 «التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية»