مرسوم رقم 86-312
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد | قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة - الجزائرية».