مرسوم رقم 86-311
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (5.550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».