مرسوم رقم 86-310
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 310 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 2156
المادة الأولى
تحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.