الباب الثاني — الهدف › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط - ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. -
- 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يشارك المدير العام للمعهد والعون المحاسب فيه فى الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص كفء يرى فائدة في استشارته لدراسة المسائل المدرجة في جدول الاعمال.