الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي :
I يقوم بأشغال البحث التطبيقي وينجز الدراسات والتحقيقات التي تتصل بتنظيم العمل وظروفه العامة، والاجور والتشغيل. 2 يتصور مناهج التحليل وأدواته التي تتعلق خاصة بتقويم مناصب العمل وتصنيفها، وبقواعد ضبط مقاييسه وتحديدها، والحفز على العمل والتنظيم الاقتصادى للاجور،
3 - يجمع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، المعلومات الوثائقية التي لها علاقة بميدان عمله ويعالجها، ويضعها تحت تصرف المستعملين، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، -4 يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات في وضع أنظمة الاجور والحفز على العمل وتطبيق ذلك .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 291
5 - يتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المجالين الآتيين :
أ) التكوين التكميلي أو التخصصي لفائدة الاعوان التابعين للوزير المكلف بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وذلك في اطار الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ب تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معلوماتهم في الاطار التعاقدى طبقا للتنظيم المعمول به.