مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة درارية، تيبازة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.