مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 21
لا يمكن حل المعهد وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه