الباب الثاني — الهدف › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يتصرف المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية يسير المدير العام المعهد وينفذ قرارات مجلس الادارة ..
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر أشغال المجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، طبقا للتنظيم المعمول به يعد الجداول التقديرية للايرادات
- والنفقات، ويحرر سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية.
يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا - للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.