مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الثاني — الهدف › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.